المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو على احمد طليس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 19 شباط سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم Decree No. 14515 11/03/1949
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو على احمد طليس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 19 شباط سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان