All legislation

مرسوم Decree No. 14515 11/03/1949

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على علي محمد طليس بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

Type
مرسوم · Decree
Number
14515
Date
11/03/1949
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1949, p. 94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14515 تاريخ 11/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو على احمد طليس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 19 شباط سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان