All legislation

مرسوم Decree No. 8610 10/03/1955

تحديد مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
8610
Date
10/03/1955
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1955, p. 701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8610 تاريخ 10/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 16982 / 1957 ) (عدلت بموجب مرسوم 14047 / 1956 )

تعتبر مراكز اصطياف كل من البلدان والقرى الواردة اسماؤها فيما يلي:

عاليه, بحمدون المحطة, بحمدون البلدة, صوفر, حمانا, فالوغا, قرنايل, شتورة, جديتا, زحلة, بعلبك, سوق الغرب ,شملان, عيناب , نبع الصفا, عين زحلتا, الباروك, بيت الدين, دير القمر, روم, جزين, بيت مري, برمانا, بعبدات, ضهر الصوان, قرنة شهوان, بكفيا, ساقية المسك, ضهور الشوير, المروج, الخنشارة, الجوار, بسكنتا, عجلتون, ريفون, عشقوت , فيترون, القليعات, ميروبا, درعون, حريصا, الكفور, الغينة, جورة الترمس , قرطبا, سير, اهدن, بشري, حصرون, حدث الجبة, وسط الرابية, بطلون, المتين, كيفون, وسط اللقلوق النموذجي.

بيت شباب, قب الياس , بوارج, جباع, بينو, قبولا, مشغرة, وسط المشرف النموذجي, كفرذبيان, فاريا, وسط ضهور العبادية النموذجي,بشعلة,

(تعتبر موضع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة وفقا للمرسوم 7045 ت 27/12/51)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي