المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 16982 / 1957 ) (عدلت بموجب مرسوم 14047 / 1956 )
تعتبر مراكز اصطياف كل من البلدان والقرى الواردة اسماؤها فيما يلي:
عاليه, بحمدون المحطة, بحمدون البلدة, صوفر, حمانا, فالوغا, قرنايل, شتورة, جديتا, زحلة, بعلبك, سوق الغرب ,شملان, عيناب , نبع الصفا, عين زحلتا, الباروك, بيت الدين, دير القمر, روم, جزين, بيت مري, برمانا, بعبدات, ضهر الصوان, قرنة شهوان, بكفيا, ساقية المسك, ضهور الشوير, المروج, الخنشارة, الجوار, بسكنتا, عجلتون, ريفون, عشقوت , فيترون, القليعات, ميروبا, درعون, حريصا, الكفور, الغينة, جورة الترمس , قرطبا, سير, اهدن, بشري, حصرون, حدث الجبة, وسط الرابية, بطلون, المتين, كيفون, وسط اللقلوق النموذجي.
بيت شباب, قب الياس , بوارج, جباع, بينو, قبولا, مشغرة, وسط المشرف النموذجي, كفرذبيان, فاريا, وسط ضهور العبادية النموذجي,بشعلة,
(تعتبر موضع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة وفقا للمرسوم 7045 ت 27/12/51)