All legislation

مرسوم Decree No. 8607 10/03/1955

يتعلق بتعويض الانتقال اليومي للموظفين المدنيين التابعين لمصلحة الخرائط في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8607
Date
10/03/1955
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1955, p. 700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8607 تاريخ 10/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 على الموظفين المدنيين التابعين لمصلحة الخرائط في الجيش .

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 2172 الصادر بتاريخ 21 حزيران سنة 1955

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: مجيد ارسلان