المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 على الموظفين المدنيين التابعين لمصلحة الخرائط في الجيش .
مرسوم Decree No. 8607 10/03/1955
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 على الموظفين المدنيين التابعين لمصلحة الخرائط في الجيش .
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 2172 الصادر بتاريخ 21 حزيران سنة 1955
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: مجيد ارسلان