All legislation

مرسوم Decree No. 1017 06/03/1978

تحديد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1978

Type
مرسوم · Decree
Number
1017
Date
06/03/1978
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1978, p. 253-254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1017 تاريخ 06/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1978 بأثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 اذار سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل