All legislation

مرسوم Decree No. 988 25/02/1978

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
988
Date
25/02/1978
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1978, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 988 تاريخ 25/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وذلك اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل