ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن
الداخلي) ولا سيما المادة 56 منه
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (تأليف عناصر
الاحتياط في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة السادسة منه,
المعدل بموجب المرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972
بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 (دعوة رتباء وافراد
في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية لمدة سنة
واحدة تبتدىء في 1/3/1977).
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1978
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 1/3/1978 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط سنة 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل