All legislation

مرسوم Decree No. 968 25/02/1978

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الأمن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
968
Date
25/02/1978
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1978, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 968 تاريخ 25/02/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن

الداخلي) ولا سيما المادة 56 منه

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (تأليف عناصر

الاحتياط في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة السادسة منه,

المعدل بموجب المرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 (دعوة رتباء وافراد

في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية لمدة سنة

واحدة تبتدىء في 1/3/1977).

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 1/3/1978 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل