المادة 1
يسمح بانشاء محطات توزيع المحروقات السائلة فقط دون الغسيل والتشحيم الالي, في مناطق الامتداد والمناطق السكنية المصنفة ضمن نطاق المدن والقرى المنظمة بموجب مراسيم والتي لم تنص انظمتها الخاصة على ذلك, مع مراعاة الشروط العامة والخاصة المفروضة لانشاء مثل هذه المؤسسات .