All legislation

قرار Decision No. 3464 24/02/1989

يدرج اسم "شركة فاداكو - سامية فاخوري وشركاها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 166

Type
قرار · Decision
Number
3464
Date
24/02/1989
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1989, p. 61/62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3464 تاريخ 24/02/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فاداكو - سامية فاخوري وشركاها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 166.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم