All legislation

قرار Decision No. 3472 01/03/1989

يدرج اسم "شركة الفا للصيرفة - عماد الحريري وهادي طبارة وشركائهم" على لائحة- مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 173

Type
قرار · Decision
Number
3472
Date
01/03/1989
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1989, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3472 تاريخ 01/03/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الفا للصيرفة - عماد الحريري وهادي طبارة وشركائهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 173.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 1 آذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم