قرار Decision No. 3430 07/02/1989
مادة 1: يدرج اسم "شركة نعمان وحداد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 152.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 7 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم