All legislation

قرار Decision No. 3430 07/02/1989

يدرج اسم "شركة نعمان وحداد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 152

Type
قرار · Decision
Number
3430
Date
07/02/1989
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1989, p. 60/61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3430 تاريخ 07/02/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نعمان وحداد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 152.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 7 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم