All legislation

مرسوم Decree No. 6455 10/03/1995

الغاء بعض القنصليات الفخرية وانهاء مهمات القناصل الفخريين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
6455
Date
10/03/1995
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1995, p. 222/223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6455 تاريخ 10/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 لا سيما المادتان

10 و18 (فقرة 4) منه (نظام وزارة الخارجية),

بناء على المرسومين رقم 3934 تاريخ 27/05/1987

ورقم 928 تاريخ 07/02/1991 المتضمنين تعيين السيد

هادي حبيش قنصلا فخريا في اسانسيون, والسيد اديب

البساتنه قنصلا فخريا في مسقط, والسيد سن اون هونغ

قنصلا فخريا في سيول, والسيد انوساك اينترا فوفاساك

قنصلا في بانكوك,

بناء على المراسيم رقم 3157 تاريخ 06/02/1993

ورقم 3713 تاريخ 29/06/1992 ورقم 3991 تاريخ

28/08/1993 المتعلقة بانشاء سفارات للبنان في كل من

اسانسيون ومسقط وسيول وبانكوك,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

(الكتاب رقم 5185 تاريخ 10/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 60 تاريخ

17/11/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت القنصليات الفخرية في كل من اسانسيون (باراغواي) ومسقط (سلطنة عمان), وسيول (كوريا الجنوبية), وبانكوك (تايلان).

المادة 2

مادة 2: انهيت مهمات كل من السادة: - هادي حبيش , قنصل لبنان الفخري في اسانسيون. - اديب البساتنه, قنصل لبنان الفخري في مقسط. - سن اون هونغ, قنصل لبنان الفخري في سيول. - انوساك اينترا فوفاساك, قنصل لبنان الفخري في بانكوك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري