المادة 1
مادة 1: الغيت القنصليات الفخرية في كل من اسانسيون (باراغواي) ومسقط (سلطنة عمان), وسيول (كوريا الجنوبية), وبانكوك (تايلان).
مرسوم Decree No. 6455 10/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 لا سيما المادتان
10 و18 (فقرة 4) منه (نظام وزارة الخارجية),
بناء على المرسومين رقم 3934 تاريخ 27/05/1987
ورقم 928 تاريخ 07/02/1991 المتضمنين تعيين السيد
هادي حبيش قنصلا فخريا في اسانسيون, والسيد اديب
البساتنه قنصلا فخريا في مسقط, والسيد سن اون هونغ
قنصلا فخريا في سيول, والسيد انوساك اينترا فوفاساك
قنصلا في بانكوك,
بناء على المراسيم رقم 3157 تاريخ 06/02/1993
ورقم 3713 تاريخ 29/06/1992 ورقم 3991 تاريخ
28/08/1993 المتعلقة بانشاء سفارات للبنان في كل من
اسانسيون ومسقط وسيول وبانكوك,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
(الكتاب رقم 5185 تاريخ 10/01/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 60 تاريخ
17/11/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت القنصليات الفخرية في كل من اسانسيون (باراغواي) ومسقط (سلطنة عمان), وسيول (كوريا الجنوبية), وبانكوك (تايلان).
مادة 2: انهيت مهمات كل من السادة: - هادي حبيش , قنصل لبنان الفخري في اسانسيون. - اديب البساتنه, قنصل لبنان الفخري في مقسط. - سن اون هونغ, قنصل لبنان الفخري في سيول. - انوساك اينترا فوفاساك, قنصل لبنان الفخري في بانكوك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري