المادة 1
مادة 1: صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) وفقا للجدول والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4963 24/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10892 تاريخ 24/02/1976 تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بشامون رقم 28 تاريخ 21/02/2000,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 15/03/2000- محضر رقم 10-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) وفقا للجدول والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 2: صدقت حدود المناطق الارتفاقية وفقا لما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية بمقياس 2000/1 . تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياسا.
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي