All legislation

مرسوم Decree No. 4963 24/02/2001

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4963
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 698-701
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1399 تاريخ 05/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4963 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10892 تاريخ 24/02/1976 تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بشامون رقم 28 تاريخ 21/02/2000,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 15/03/2000- محضر رقم 10-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) وفقا للجدول والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدقت حدود المناطق الارتفاقية وفقا لما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية بمقياس 2000/1 . تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي