All legislation

مرسوم Decree No. 11303 11/03/1948

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في اقضية صيدا- الشوف كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11303
Date
11/03/1948
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1948, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11303 تاريخ 11/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايار سنة 1948 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء صيدا- النبطية التحتا, النبطية الفوقا, حبوش , الكفور كفرجوز, دير الزهراني, كفر رمان, مزرعة البياض , كفرتبنيت شوكين, يحمر, زوطر الشرقية, زوطر الغربية, الحمرا, ارنون الشرقية, الدوير حاروف , زبدين, تول, ميفدون, عربصاليم. قضاء الشوف - بعاصير, ضهر المغاره, الدبية وتوابعها, البرجين, الخريبة, شحيم, المضية, دلبون, الوردانية, كترمايا قضاء كسروان, عينطوره, عين الريحانة, جعيتا, سبيله, بللونه, عجلتون, داريا, القليعات , ريفون, عشقوت .

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظتي جبل لبنان ولبنان الجنوبي تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسلحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود