المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.
مرسوم Decree No. 4378 10/03/1954
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش