All legislation

مرسوم Decree No. 4378 10/03/1954

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد (يوغوسلافيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4378
Date
10/03/1954
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1954, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4378 تاريخ 10/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش