All legislation

قرار Decision No. 173 11/03/1954

اضافة انواع من السجاير الى لائحة تعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
11/03/1954
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1954, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 11/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة تعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي ما يلي: سعر الكيلو سعر العلبة او الالف ذات العشرين لفافة لفافة غ.ل غ.ل ــــــــ ـــــــــــ سجاير "اولد كولد" 7000 140 سجاير "جيتان" 5000 100 سجاير "سلتيك" 5000 100 سجاير غولواز (كابورال اوردنير) 4000 80 بما فيه رسم طابع الجيش

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 اذار سنة 1954 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي