المادة 3
للحصول على الموافقة المبدئية على المساعدة, تقدم المؤسسات الصناعية عن طريق مصارفها طلبا الى مصرف لبنان تبين فيه:
1- وضعها المالي الراهن.
2- موافقة على تمويل شراء الآلات او المعدات مع تحديد شروط هذا التمويل.
3- دراسة حول الالات والمعدات الجديدة, وعن مساهمتها في زيادة الانتاجية, مرفقة بالكتالوغات والمطبوعات الصادرة عن الشركة الصانعة والتي تبين المواصفات الفنية.
4- افادة تثبت تسجيل المؤسسة الصناعية لدى المديرية العامة للصناعة.
5- رخصة الاستيراد الصادرة عن المديرية العامة للصناعة.
6- افادة تثبت انتساب المؤسسة الصناعية الى جمعية الصناعيين اللبنانين.
7- شهادة عن مجلس الانماء والاعمار تبين ان المؤسسة لم تستفد من المساعدات الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 , لشراء الآلات والمعدات الواردة في الطلب .