The whole text

مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 In force

المادة 3

المادة 3

للحصول على الموافقة المبدئية على المساعدة, تقدم المؤسسات الصناعية عن طريق مصارفها طلبا الى مصرف لبنان تبين فيه:

1- وضعها المالي الراهن.

2- موافقة على تمويل شراء الآلات او المعدات مع تحديد شروط هذا التمويل.

3- دراسة حول الالات والمعدات الجديدة, وعن مساهمتها في زيادة الانتاجية, مرفقة بالكتالوغات والمطبوعات الصادرة عن الشركة الصانعة والتي تبين المواصفات الفنية.

4- افادة تثبت تسجيل المؤسسة الصناعية لدى المديرية العامة للصناعة.

5- رخصة الاستيراد الصادرة عن المديرية العامة للصناعة.

6- افادة تثبت انتساب المؤسسة الصناعية الى جمعية الصناعيين اللبنانين.

7- شهادة عن مجلس الانماء والاعمار تبين ان المؤسسة لم تستفد من المساعدات الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 , لشراء الآلات والمعدات الواردة في الطلب .

المادة 3 من مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/167539/article/3/