The whole text

مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 In force

المادة 6

المادة 6

تمنح المساعدات بقرارات يتخذها مصرف لبنان, ولا تعطى المنحة الا بعد اضافة السند الجمركي الى الطلب , والكشف على الالات والمعدات الجديدة, والتحقق من مباشرة العمل.

ويمكن لمصرف لبنان ان يستعين برأي ممثل عن معهد البحوث الصناعية في وزارة الصناعة والنفط.

وعند منح كل جزء من المساعدة, يتحقق مصرف لبنان من ان الشروط لا تزال مرعية.

تعطى المنحة على قسطين سنويين اي مرة عند نهاية كل فترة ستة اشهر.

المادة 6 من مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/167539/article/6/