All legislation

قرار Decision No. 114 09/03/1983

تعديل قرار تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
09/03/1983
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1983, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 09/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 68 تاريخ 4/3/1982 .

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منه: - عيد المعلم - في التاسع من اذار من كل سنة. (يحدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة). والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري