المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 68 تاريخ 4/3/1982 .
قرار Decision No. 114 09/03/1983
مادة 1: يلغى القرار رقم 68 تاريخ 4/3/1982 .
مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منه: - عيد المعلم - في التاسع من اذار من كل سنة. (يحدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة). والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري