المادة 1
مادة 1: يعاد العمل باخضاع تصدير نفايات الورق والكرتون البند الجمركي 47/2 لنظام الاجازة المسبقة الذي المادة الرابعة عليه القرار 2/ 1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 17/12/1976 وذلك وفقا لنظام منح اجازات التصدير المعمول به في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة.