All legislation

قرار Decision No. 2 15/02/1988

اعادة اخضاع تصدير نفايات الورق والكرتون لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
15/02/1988
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1988, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 15/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل باخضاع تصدير نفايات الورق والكرتون البند الجمركي 47/2 لنظام الاجازة المسبقة الذي المادة الرابعة عليه القرار 2/ 1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 17/12/1976 وذلك وفقا لنظام منح اجازات التصدير المعمول به في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/2/1988 وزير الصناعة والنفط فكتور قصير