ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 02/02/1968 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية رقم 48 تاريخ 17/06/1993
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 23/06/1993 (محضر رقم 23),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
استثني بناء المدارس والفنادق والمستشفيات من تحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى المحددين في نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 9309 تاريخ 02/02/1968 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام في منطقة النبطية, وذلك بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة, شرط ان لا يزيد عدد الطوابق الاجمالي عن مرتين عما هو محدد في النظام المذكور.
الغي كل نص سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 اذار 1994
الامضاء: الياس الهرواي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى