المادة 1
مادة 1: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين (C3) و (F2) عند العقار رقم 783 من منطقة ذوق مصبح العقارية كما هو محدد بالاحرف (أ -ب- ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 4849 08/03/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم اbشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل)
بناء على قرار مجلس بلدية ذوق مصبح رقم 113 تاريخ
18/06/1984 المتعلق بالموافقة على تعديل حدود منطقتين
ارتفاقيتين في منطقة ذوق مصبح العقارية,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 03/11/1993 (محضر رقم 38),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين (C3) و (F2) عند العقار رقم 783 من منطقة ذوق مصبح العقارية كما هو محدد بالاحرف (أ -ب- ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى