All legislation

مرسوم Decree No. 4849 08/03/1994

تعديل حدود منطقتين ارتفاقيتين في منطقة ذوق مصبح (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4849
Date
08/03/1994
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1994, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4849 تاريخ 08/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم اbشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل)

بناء على قرار مجلس بلدية ذوق مصبح رقم 113 تاريخ

18/06/1984 المتعلق بالموافقة على تعديل حدود منطقتين

ارتفاقيتين في منطقة ذوق مصبح العقارية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 03/11/1993 (محضر رقم 38),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت حدود المنطقتين الارتفاقيتين (C3) و (F2) عند العقار رقم 783 من منطقة ذوق مصبح العقارية كما هو محدد بالاحرف (أ -ب- ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى