المادة 1
مادة 1: اخضع البناء في منطقة قلعة الحمراء في قرية الكفور (قضاء كسروان) المحددة بالارقام (1-2-3-4-5) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 للنظام التالي: - معدل الاستثمار السطحي 30% - عامل الاستثمار العام 75ر. العلو الاقصى 00ر10م - التراجع عن حدود العقار وعن الطريق الداخلي 50ر4م - التراجع عن الطريق الرئيسي 12 مترا عن المحور على ان لا يقل 50ر4م عن حدود الطريق. ان معدل وعامل الاستثمار والعلو الاقصى المحددة اعلاه هي الحدود القصوى في العقار مهما كانت الانظمة والقوانين التي تطلب رخصة البناء بموجبها. شروط خاصة 1- الواجهات والسطوح يجب ان تكون الواجهات مبنية من الحجر الطبيعي بنسبة 100% وان يستعمل القرميد على السطح بنسبة 60% على الاقل. 2- المرآب مع مراعاة احكام المادة 19 (المرآب) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 والمادة 13 من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (توجب المرآب) يجب ان يؤمن للبناء مرآب لست سيارات على الاقل. 3- يمنع انشاء طابق اعمدة للبناء (Pilotis) 4- يجب حجب روية خزانات المياه وما شابهها وان تكون غير ظاهرة من اي جهة. 5- يمنع فرز البناء وبيعه حقوقا مختلفة. 6- يفرض اقامة تصوينة من الحجر الطبيعي. 7- يمنع انشاء واستثمار اي نوع من المؤسسات المصنفة. ملاحظة عامة: كل تفسير وتوضيح لنصوص هذا النظام والشروط الخاصة يصدر بقرار عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني.