All legislation

مرسوم Decree No. 4843 07/03/1994

تصديق نظام البناء الخاص لمنطقة قلعة الحمراء في قرية الكفور (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4843
Date
07/03/1994
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1994, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4843 تاريخ 07/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية الكفور رقم 54 تاريخ

08/12/1992 ورقم 16 تاريخ 31/03/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 20/01/1993 (المحضر رقم 3) وبتاريخ

21/04/1993 (المحضر رقم 15),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضع البناء في منطقة قلعة الحمراء في قرية الكفور (قضاء كسروان) المحددة بالارقام (1-2-3-4-5) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 للنظام التالي: - معدل الاستثمار السطحي 30% - عامل الاستثمار العام 75ر. العلو الاقصى 00ر10م - التراجع عن حدود العقار وعن الطريق الداخلي 50ر4م - التراجع عن الطريق الرئيسي 12 مترا عن المحور على ان لا يقل 50ر4م عن حدود الطريق. ان معدل وعامل الاستثمار والعلو الاقصى المحددة اعلاه هي الحدود القصوى في العقار مهما كانت الانظمة والقوانين التي تطلب رخصة البناء بموجبها. شروط خاصة 1- الواجهات والسطوح يجب ان تكون الواجهات مبنية من الحجر الطبيعي بنسبة 100% وان يستعمل القرميد على السطح بنسبة 60% على الاقل. 2- المرآب مع مراعاة احكام المادة 19 (المرآب) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 والمادة 13 من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (توجب المرآب) يجب ان يؤمن للبناء مرآب لست سيارات على الاقل. 3- يمنع انشاء طابق اعمدة للبناء (Pilotis) 4- يجب حجب روية خزانات المياه وما شابهها وان تكون غير ظاهرة من اي جهة. 5- يمنع فرز البناء وبيعه حقوقا مختلفة. 6- يفرض اقامة تصوينة من الحجر الطبيعي. 7- يمنع انشاء واستثمار اي نوع من المؤسسات المصنفة. ملاحظة عامة: كل تفسير وتوضيح لنصوص هذا النظام والشروط الخاصة يصدر بقرار عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى