ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970
(تصديق التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت),
وبعد الاطلاع على قرار القائم بأعمال مجلس بلدية
الدكوانة رقم 12 تاريخ 31/01/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 11/02/1994 - محضر رقم 6
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخضعت المنطقة الارتفاقية A.1 في منطقة ما روكز - ضهر الحصين العقارية (قضاء المتن), المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 لنظام المنطقة B.1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى