All legislation

مرسوم Decree No. 4857 09/03/1994

تعديل نظام منطقة ارتفاقية في منطقة مار روكز - ضهر الحصين العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4857
Date
09/03/1994
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1994, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4857 تاريخ 09/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970

(تصديق التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار القائم بأعمال مجلس بلدية

الدكوانة رقم 12 تاريخ 31/01/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 11/02/1994 - محضر رقم 6

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت المنطقة الارتفاقية A.1 في منطقة ما روكز - ضهر الحصين العقارية (قضاء المتن), المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 لنظام المنطقة B.1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى