المادة 3
يتقاضى الموما اليهم تعويضا شهريا يحدد بقرار التعيين. ويدفع هذا التعويض وفقا للانظمة المعمول بها في ادارة الجمارك. ويتقاضون علاوة على المبلغ المذكور اقساطا مئوية تحدد كما يلي:
آ- في القضايا المنوط امر تحقيقها بموظفي الجمارك والتي تعرض عليهم لابداء مطالعتهم عليها مرة فاكثر او ترسل اليهم للتنفيذ, تعويضا نسبيا قدره 3 % (ثلاثة بالمئة) من الغرامات وقيمة المصادرات التي تحصل فعلا ونهائيا.
ب - في الدعاوى المدنية التي تقيمها مصلحة الجمارك بوصفها مدعية او تقام عليها بوصفها مدعى عليها, تعويضا بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) من المبالغ التي تحصلها ادارة الجمارك او التي تعادل القيمة المذكورة في الدعوى المقامة على الجمرك بشرط ان تكون هذه القيمة معقولة.
ولمدير الجمارك العام الحق في تصحيح قيمة كل طلب مبالغ فيه.
وفي حال حصول خلاف حول تحديد قيمة هذه الطلبات يعرض الامر على المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ويكون قدره نهائيا وملزما.
ج- تحسب التعويضات النسبية المحددة في الفقرتين السابقتين عند التصفية المالية لكل قضية او دعوى وفي حالة انهاء خدمات احد محامي ادارة الجمارك يترتب على خلفه متابعة القضايا المعلقة.
اما اذا تعاقب محاميان او اكثر على قضية او دعوى واحدة فتقسم آنئذ عائدات القضية او الدعاوى بالتساوى بينهم.