المادة 1
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 2450 و8228 الصادران بتاريخ 20 تموز سنة 1950 و9 ايار سنة 1952 والمراسيم والقرارات اللاحقة بهما.
مرسوم Decree No. 1298 12/03/1953
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 2450 و8228 الصادران بتاريخ 20 تموز سنة 1950 و9 ايار سنة 1952 والمراسيم والقرارات اللاحقة بهما.
مادة 2: تتولى وزارة الداخلية الاشراف على المشاريع التي تنفذها محافظة بيروت الممتازة وبلديات طرابلس وصيدا وزحلة وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب