All legislation

مرسوم Decree No. 1298 12/03/1953

تكليف وزارة الداخلية الاشراف على المشاريع التي تنفذها محافظة بيروت وبعض البلديات بموارد غير عادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1298
Date
12/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1298 تاريخ 12/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 2450 و8228 الصادران بتاريخ 20 تموز سنة 1950 و9 ايار سنة 1952 والمراسيم والقرارات اللاحقة بهما.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الداخلية الاشراف على المشاريع التي تنفذها محافظة بيروت الممتازة وبلديات طرابلس وصيدا وزحلة وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب