All legislation

قرار Decision No. 31 09/03/1982

انشاء بلدية في قرية بقسطة - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
09/03/1982
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1982, p. 286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 09/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بقسطة (قضاء صيدا) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية بقسطة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بقسطة وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1982 وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان