All legislation

غير محدد Unspecified No. 5 01/02/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن القناني ومراطبين الزجاج وعلب التنك الفارغة المعدة للتعبئة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
5
Date
01/02/1982
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1982, p. 296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 5 تاريخ 01/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية: - قناني زجاج فارغة لتعبئتها بالعطور او بماء الكولونيا - مراطبين زجاج فارغة لتعبئتها بالمواد الغذائية - علب تنك فارغة لتعبئتها بالعصير او المشروبات الكحولية او المواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية وللشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 1 شباط 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته