All legislation

مرسوم Decree No. 4936 06/03/1982

تصحيح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4538 23-11-1981 القاضي بتعديل نص - احكام المرسوم 2339 تاريخ 5-10-1979 المتضمن تحديد ملاك الوظائف الدائمة في- المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط- الاستخدام وتحويل

Type
مرسوم · Decree
Number
4936
Date
06/03/1982
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1982, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4936 تاريخ 06/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 بحيث يضاف اليه ما يلي: "يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجري الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 اذار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل