المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قضبان البروفيليه الالومنيوم المعدة للتغطيس .
غير محدد Unspecified No. 4 06/02/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قضبان البروفيليه الالومنيوم المعدة للتغطيس .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 6 شباط 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته