All legislation

غير محدد Unspecified No. 4 06/02/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن قضبان البروفيليه الالومينيوم المعدة للتغطيس

Type
غير محدد · Unspecified
Number
4
Date
06/02/1982
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1982, p. 296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 4 تاريخ 06/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قضبان البروفيليه الالومنيوم المعدة للتغطيس .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 6 شباط 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته