المادة 5
يحق لكل عنصر من عناصر الضابطة الجمركية المتغيب لاسباب صحية, ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة عشرة ايام على الاكثر, على ان يعلم رئيسه المباشر فورا بالامر, وان يرسل اليه التقرير الطبي المتضمن نوع المرض ومدة التغيب مرفقا بالاضبارة الصحية, خلال مدة لا تتجاوز الاربعة وعشرين ساعة من تاريخ التغيب .
اما اذا تجاوز التغيب الايام العشرة, فلا تعطى الاجازة براتب كامل, الا بناء على رأي اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 55 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802 , تاريخ 27 شباط 1979 .