المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.
قرار Decision No. 4 22/02/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 19/1 تاريخ 21/3/1981 , وملحقاته وفقا للجدولين رقم /1/ ورقم /2/ الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاين يوما من اجر الاجير, من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول تموز 1981 .
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
22 شباط سنة 1982 مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة ادمون غصن