All legislation

قرار Decision No. 87 15/02/1982

تكليف رئيس مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
15/02/1982
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1982, p. 286-287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 15/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد احمد الفتال رئيس مصلحة الهندسة بتصريف اعمال رئاسة مصلحة الشؤون الادارية مؤقتا وطيلة وجود رئيس المصلحة الاصيل في وظيفة مراقب عام لبلديتي طرابلس والميناء ويفوض بالامور التالية: 1- توقيع الرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام. 2- توقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية لكافة الموظفين والاجراء باستثناء رؤساء المصالح والدوائر. 3- تصديق جداول التكليف والتنزيل. 4- تصديق قرارات لجان التخمين. 5- توقيع معاملات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم. 6- توقيع جداول التعويضات العائلية للاجراء. 7- توقيع جداول الالبسة العائدة للموظفين والاجراء الذين يكتسون على نفقة البلدية. 8- درس المعاملات المتوجب عرضها على توقيع البلدية والتأشير عليها. 9- تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر البلدية. 10- القيام بمهمة المقرر في المجلس البلدي وتنفيذ قراراته.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار الاداري رقم 747 تاريخ 19/11/1980 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به اعتبارا من 15/2/1982 .

طرابلس في 15/2/1982 عشير الداية