المادة 1
مادة 1: يكلف السيد احمد الفتال رئيس مصلحة الهندسة بتصريف اعمال رئاسة مصلحة الشؤون الادارية مؤقتا وطيلة وجود رئيس المصلحة الاصيل في وظيفة مراقب عام لبلديتي طرابلس والميناء ويفوض بالامور التالية: 1- توقيع الرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام. 2- توقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية لكافة الموظفين والاجراء باستثناء رؤساء المصالح والدوائر. 3- تصديق جداول التكليف والتنزيل. 4- تصديق قرارات لجان التخمين. 5- توقيع معاملات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم. 6- توقيع جداول التعويضات العائلية للاجراء. 7- توقيع جداول الالبسة العائدة للموظفين والاجراء الذين يكتسون على نفقة البلدية. 8- درس المعاملات المتوجب عرضها على توقيع البلدية والتأشير عليها. 9- تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر البلدية. 10- القيام بمهمة المقرر في المجلس البلدي وتنفيذ قراراته.