All legislation

قرار Decision No. 27 02/03/1982

انشاء بلدية في قرية شننعير - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
02/03/1982
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1982, p. 285-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 02/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شننعير (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم بلدية شننعير قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شننعير وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 1982 وزير الداخلية شفيق الوزان