All legislation

مرسوم Decree No. 3280 12/03/1993

وضع موظف من الفئة الاولى من الملاك الاداري العام خارج الملاك.

Type
مرسوم · Decree
Number
3280
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3280 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4428 تاريخ 15/12/1987 (وضع موظف

من الفئة الاولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/03/1992 من السيد

عارف حمود المتضمن طلبه تجديد وضعه خارج الملاك لاجل

الحاقه بمجلس الجنوب ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 132

تاريخ 18/02/1993,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع السيد عارف حمود موظف من الفئة الاولى من الملاك الاداري العام خارج الملاك لمدة خمس سنوات لاجل الحاقه بمجلس الجنوب .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري