المادة 1
مادة 1: وضع السيد عارف حمود موظف من الفئة الاولى من الملاك الاداري العام خارج الملاك لمدة خمس سنوات لاجل الحاقه بمجلس الجنوب .
مرسوم Decree No. 3280 12/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4428 تاريخ 15/12/1987 (وضع موظف
من الفئة الاولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/03/1992 من السيد
عارف حمود المتضمن طلبه تجديد وضعه خارج الملاك لاجل
الحاقه بمجلس الجنوب ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 132
تاريخ 18/02/1993,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع السيد عارف حمود موظف من الفئة الاولى من الملاك الاداري العام خارج الملاك لمدة خمس سنوات لاجل الحاقه بمجلس الجنوب .
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري