All legislation

مرسوم Decree No. 3276 11/03/1993

تعديل بعض احكام نطام الامتحانات الرسمية.

Type
مرسوم · Decree
Number
3276
Date
11/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3276 تاريخ 11/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام

الامتحانات الرسمية) وتعديلاته, خاصة المرسوم 1829

تاريخ 06/03/1979,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121 تاريخ

24/09/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراي في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/03/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى بداية نص الفقرة 2 -ب من البند سادسا من المادة الاولى من المرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 كلمة "بنجاح" بعد كلمة "انهاء". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يطبق شرط النجاح هذا لدى الترفيع المنهجي في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر