المادة 1
مادة 1: اضيفت الى بداية نص الفقرة 2 -ب من البند سادسا من المادة الاولى من المرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 كلمة "بنجاح" بعد كلمة "انهاء". (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 3276 11/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام
الامتحانات الرسمية) وتعديلاته, خاصة المرسوم 1829
تاريخ 06/03/1979,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121 تاريخ
24/09/1992),
وبعد موافقة مجلس الوزراي في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/03/1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الى بداية نص الفقرة 2 -ب من البند سادسا من المادة الاولى من المرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 كلمة "بنجاح" بعد كلمة "انهاء". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يطبق شرط النجاح هذا لدى الترفيع المنهجي في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر