All legislation

مرسوم Decree No. 2682 12/03/1993

تصديق تخطيط وصلة طريق مدرسة عين نجم وطرق داخلية في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2682
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2682 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال مجلس بلدية

بيت مري - عين سعاده رقم 33 تاريخ 02/06/1992

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ- ب ) و (ه - ك) و(ط - ي) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر التابعة للطرقات المحددة بالاحرف (ج - ب - ه) و(د - ه) و( ه- و- ز- ح) على ذات الخريطة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى