All legislation

مرسوم Decree No. 2681 12/03/1993

تصديق تخطيط طريق البعول في اهدن (قضاء زغرتا).

Type
مرسوم · Decree
Number
2681
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2681 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار قائم مقام زغرتا القائم باعمال مجلس بلدية

زغرتا - اهدن رقم 26 تاريخ 01/12/1992

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق البعول المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى