المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق البعول المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا)
مرسوم Decree No. 2681 12/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار قائم مقام زغرتا القائم باعمال مجلس بلدية
زغرتا - اهدن رقم 26 تاريخ 01/12/1992
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق البعول المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى