المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي البطاطا والبصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 39 23/02/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة
الزراعة) لا سيما المادة 37 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على الرزنامة الزراعية (القرار رقم 19/1 تاريخ
01/12/1991)
بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية ودائرة الاقتصاد
الزراعي, الرامية الى السماح باستيراد البطاطا والبصل
للاستهلاك لمدة معينة بسبب حاجة السوق اللبناني لنوعية
جيدة من هاتين المادتين, وحلول الصيام عند كافة الطوائف ,
يقرر ما يلي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي البطاطا والبصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولغاية 15/04/1993 ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/02/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس