All legislation

قرار Decision No. 39 23/02/1993

السماح بادخال البطاطا والبصل للاستهلاك بصورة استثنائية.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
23/02/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 23/02/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة

الزراعة) لا سيما المادة 37 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على الرزنامة الزراعية (القرار رقم 19/1 تاريخ

01/12/1991)

بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية ودائرة الاقتصاد

الزراعي, الرامية الى السماح باستيراد البطاطا والبصل

للاستهلاك لمدة معينة بسبب حاجة السوق اللبناني لنوعية

جيدة من هاتين المادتين, وحلول الصيام عند كافة الطوائف ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي البطاطا والبصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولغاية 15/04/1993 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/02/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس