المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المناطق الواقعة ضمن مسافة خمسين مترا من جانبي الطرقات المبينة بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في بلدة شقرا (قضاء بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 3271 11/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية شقرا رقم 16 تاريخ
08/12/1992,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 11/12/1992- (محضر رقم 43),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المناطق الواقعة ضمن مسافة خمسين مترا من جانبي الطرقات المبينة بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في بلدة شقرا (قضاء بنت جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى