ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته
(تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977
(تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية
العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء فرعين
جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 تفويض
رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية
الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 2379 تاريخ 23/04/1992 (قبول انتساب
طلاب من خارج الجامعة اللبنانية الى بعض السنوات
المنهجية في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 20 تاريخ
03/12/1992),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2379 تاريخ 23/04/1992 (قبول انتساب طلاب من خارج الجامعة اللبنانية الى بعض السنوات المنهجية في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبناني) واستعيض عنه بالنص التالي: "أ- يتم هذا الانتساب الى السنة الثانية بنتيجة المباراة التي تنظمها الكلية سنويا لطلاب السنة المنهجية الثانية والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 ب - اما الانتساب الى السنة الثالثة في فروع الطب وطب الاسنان والصيدلة والى السنة الرابعة في فرع الطب , فيتم بنتيجة مباراة مستقلة ينظمها الفرع وفق نظام خاص يضعه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية."
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2379 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "أ- يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة المنهجية الثانية من خارج نطاق الجامعة اللبنانية والناجحين في المباراة المذكورة في الفقرة أ من المادة الاولى من هذا المرسوم: - بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية - وبنسبة اضافية لا تزيد على العشرة بالمئة من العدد المحدد سنويا لكل فرع في الكلية المذكورة. - وفق تسلسل درجات نجاحهم ودون اي اعتبار اخر. ويشترط ان يكون الطالب الناجح والمقبول من خارج كليات الجامعة اللبنانية قد حاز على معدل يوازي على الاقل المعدل الذي ناله الطالب الاخير الناجح والمقبول في المباراة من داخل الجامعة اللبنانية. ب - يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنوات الثالثة والرابعة والناجحين في المباراة المنوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى من هذا المرسوم. - بقرار من مجلس الجامعة بناء على مجلس الجلية. - وبنسبة لا تزيد على العشرة بالمئة من عدد طلاب السنة المنهجية التي يرغب الطالب الانتساب اليها. - ووفق تسلسل درجات نجاحهم ودون اي اعتبار اخر. ويشترط ان يكون الطالب المقبول من خارج كليات الجامعة اللبنانية قد حاز على معدل يوازي على الاقل 12/20 في هذه المباراة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: مخايل الضاهر