All legislation

مرسوم Decree No. 3283 12/03/1993

اسقاط فضلة طريق في منطقة آسيا العقارية (قضاء البترون) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
3283
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 219/220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3283 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راجينا بدران المتضمن

طلبها اسقاط فضلة طريق في منطقة آسيا العقارية,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم

4059 تاريخ 27/10/1992 ,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقاط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم العائد لفضلة طريق, الملاصق للعقارات رقم 536, 537, 538 من منطقة آسيا العقارية (قضاء البترون) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى