ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راجينا بدران المتضمن
طلبها اسقاط فضلة طريق في منطقة آسيا العقارية,
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم
4059 تاريخ 27/10/1992 ,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقاط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم العائد لفضلة طريق, الملاصق للعقارات رقم 536, 537, 538 من منطقة آسيا العقارية (قضاء البترون) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى