All legislation

مرسوم Decree No. 3272 11/03/1993

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
3272
Date
11/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3272 تاريخ 11/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973 (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/54 (انشاء المصلحة

الوطنية لنهر الليطاني),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (الكتاب رقم 718

تاريخ 02/03/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - الدكتور فاري قمير رئيسا - السيد محي الدين مجذوب عضوا - السيد وائل سكرية عضوا - السيد مارون الياس مسلم عضوا - السيد ايلي نقولا نجم عضوا - الدكتور سليك كتفاكو عضوا - السيد دياب كامل كنعان عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جورج افرام