ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/54 (انشاء المصلحة
الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (الكتاب رقم 718
تاريخ 02/03/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/01/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - الدكتور فاري قمير رئيسا - السيد محي الدين مجذوب عضوا - السيد وائل سكرية عضوا - السيد مارون الياس مسلم عضوا - السيد ايلي نقولا نجم عضوا - الدكتور سليك كتفاكو عضوا - السيد دياب كامل كنعان عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جورج افرام