All legislation

مرسوم Decree No. 3284 12/03/1993

اسقاط فضلة طريق في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية.

Type
مرسوم · Decree
Number
3284
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3284 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين نسيب وكميل ايليا

ابو جوده المتضمن طلبهما شراء فضلة طريق في منطقة جورة

البلوط العقارية,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 3173

تاريخ 06/11/1991

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- - أ) المقابل للعقارات رقم 248, 250 و249 والقسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ج- د- ه- و- ج) المقابل للعقارين 247 و249 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدين لفضلة طريق في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى