ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين نسيب وكميل ايليا
ابو جوده المتضمن طلبهما شراء فضلة طريق في منطقة جورة
البلوط العقارية,
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 3173
تاريخ 06/11/1991
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- - أ) المقابل للعقارات رقم 248, 250 و249 والقسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ج- د- ه- و- ج) المقابل للعقارين 247 و249 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدين لفضلة طريق في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى