All legislation

مرسوم Decree No. 3285 12/03/1993

اسقاط فضلة طريق في منطقة عين الاسد والشميس العقارية (قضاء الشوف ) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية.

Type
مرسوم · Decree
Number
3285
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 220/221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3285 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادسة فاطمة نسيب عبدالله

وشوقي عبد اللطيف عويدات ومحمد فاروق شعبان واحمد محي

الدين شعبان المتضمن طلبهم شراء فضلة طريق في منطقة

عين الاسد والشميس العقارية,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ز- ح) المقابل للعقارين رقم 764 و774 والقسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ب - ج- و- ز) المقابل للعقارين رقم 765 و773 والقسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ج- د- ه- و) المقابل للعقارين رقم 766 و487 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لفضلة طريق في منطقة عين الاسد والشميس العقارية (قضاء الشوف ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى