ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ
20/12/1999
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"رابطة مختاري قضاء جبيل" المتعلق بتعديل
مركزها والمسجل برقم 5308/2 تاريخ 29/10/2002
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة مختاري قضاء جبيل" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ 20/12/1999 حيث أصبح: مركزها: جبيل ـ سنتر قرداحي متى ـ بلوك 1 ـ الطابق الثالث ـ القسم 24 من العقار 529 بدلا من: عمشيت ـ مكتب مختارية غطاس سليمان ـ قضاء جبيل.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر