ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل الكوش وانسبائهم في لبنان"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4756/2 تاريخ 22/08/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الكوش وانسبائهم في لبنان". مركزها: بيروت ـ شارع الجناح ـ ملك الكوش. غايتها: ـ جمع ابناء العائلة وانسبائهم والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي من خلال اقامة دورات تثقيفية علمية للراغبين بذلك. 2ـ المشاركة بكافة النشاطات الاجتماعية. 3ـ تحقيق التواصل العائلي فيما بين الاجيال. المؤسسون السادة: د. نور الدين صلاح الكوش امجد ايمن الكوش امين عبد الرحمن الكوش سمير عبد الكريم الكوش مصطفى محمد سليم الكوش عمر عارف الكوش بسام غازي الكوش فاروق مصطفى الكوش د. باسم احمد مختار الكوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عارف الكوش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر