المادة 1
مادة 1: تضم قرية تويتة ـ قضاء زحلة إلى النطاق الاداري لبلدية زحلة ـ معلقة, قضاء زحلة.
قرار Decision No. 26 03/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة تويتة
والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ
10/09/2002 المتعلق بطلب ضم بلدة تويتة الى
نطاق بلدية زحلة - معلقة
بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 260
تاريخ 04/10/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية تويتة ـ قضاء زحلة إلى النطاق الاداري لبلدية زحلة ـ معلقة, قضاء زحلة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر