All legislation

قرار Decision No. 26 03/02/2003

تعديل النطاق الاداري لبلدية زحلة - معلقة قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
03/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 03/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة تويتة

والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ

10/09/2002 المتعلق بطلب ضم بلدة تويتة الى

نطاق بلدية زحلة - معلقة

بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 260

تاريخ 04/10/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية تويتة ـ قضاء زحلة إلى النطاق الاداري لبلدية زحلة ـ معلقة, قضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر