The whole text

علم وخبر رقم 37 تاريخ 10/02/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 37 تاريخ 10/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/167598/article/3/