All legislation

قرار Decision No. 383 26/12/2002

يتعلق بالغاء الترخيص العائد لوكالة السبع لتأجير السيارات - فئة ثالثة -

Type
قرار · Decision
Number
383
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1098-1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 383 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

(تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)

لا سيما المادة 23 منه - الفقرات الاولى

والثانية والرابعة

بناء على الطلب المقدم من السيد جان سبع رقم

1774/2 تاريخ 06/08/2002 والمتعلق بتوقف

الوكالة عن العمل

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل

بناء على توقف تجديد الكفالة منذ تاريخ

14/04/2002

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

الاجتماعية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 24/4/1997 المعطى إلى وكالة السبع لتأجير السيارات لصاحبتها شركة ليون كار رانتل ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1310/ في صربا ـ جونيه ـ شارع فؤاد شهاب ـ سنتر سيف ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم