المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 24/4/1997 المعطى إلى وكالة السبع لتأجير السيارات لصاحبتها شركة ليون كار رانتل ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1310/ في صربا ـ جونيه ـ شارع فؤاد شهاب ـ سنتر سيف ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 383 26/12/2002
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
(تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)
لا سيما المادة 23 منه - الفقرات الاولى
والثانية والرابعة
بناء على الطلب المقدم من السيد جان سبع رقم
1774/2 تاريخ 06/08/2002 والمتعلق بتوقف
الوكالة عن العمل
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على توقف تجديد الكفالة منذ تاريخ
14/04/2002
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
الاجتماعية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 24/4/1997 المعطى إلى وكالة السبع لتأجير السيارات لصاحبتها شركة ليون كار رانتل ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1310/ في صربا ـ جونيه ـ شارع فؤاد شهاب ـ سنتر سيف ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم