All legislation

قرار Decision No. 73 01/02/2003

تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على الدخل لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
01/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 01/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 12/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه

بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد معدلات الربح الصافي المقطوع) المعدل بالقرار رقم 246/1 تاريخ 20/01/1996

بناء على محضر اللجنة بتاريخ 31/01/2003 المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/02/2000

وبناء على اقتراح مدير عام المالية,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 6261 (تجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية) على النحو الآتي: رمز النشاط...............اسم النشاط...........................المعدل 6261.........تجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية....3.5%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

1 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة