ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 12/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه
بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد معدلات الربح الصافي المقطوع) المعدل بالقرار رقم 246/1 تاريخ 20/01/1996
بناء على محضر اللجنة بتاريخ 31/01/2003 المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/02/2000
وبناء على اقتراح مدير عام المالية,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 6261 (تجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية) على النحو الآتي: رمز النشاط...............اسم النشاط...........................المعدل 6261.........تجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية....3.5%
مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 2002 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
1 شباط 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة